اشكال ، كما أن الأحوط وجوبا مراعاة أقرب الطرق وعدم زيادة المكث عن قدر الحاجة ، بل ليس له التشاغل فيها على وجه تنمحي صورة الاعتكاف وإلا بطل وان كان سهوا أو اضطرارا ، والأحوط وجوبا ترك الجلوس ، ولو اضطر اليه اجتنب الظلال مع الإمكان .
مسألة 6 - إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد
فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمس الميت .
فصل الاعتكاف في نفسه مندوب
، ويجب بالعارض من نذر وشبهه ، فإن كان واجبا معينا فلا إشكال في وجوبه قبل الشروع فضلا عما بعده ، وان كان واجبا مطلقا أو مندوبا فالأقوى عدم وجوبه بالشروع ، وان كان في الأول أحوط استحبابا . نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث الا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض فاتفق حصوله بعد يومين فله الرجوع عنه حينئذ ان شاء ، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه .
مسألة 7 - الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء
وان لم يكن عارض .