تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
والندب أو اختلفا ، ولا عن نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر ، ولا نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس .

الثاني : الصوم

فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر أو غيره لم يصح منه الاعتكاف .

الثالث : العدد

فلا يصح أقل من ثلاثة أيام ، ويصح الأزيد منها وإن كان يوما أو بعضه أو ليلة أو بعضها ، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الأولى والرابعة وان جاز إدخالهما بالنية فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة ولو نذره أقل لم ينعقد ، وكذا لو نذره ثلاثة معينة فاتفق ان الثالث عيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها بشرط لا بطل ، وان نواها لا بشرط ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة .

الرابع : ان يكون في أحد المساجد الأربعة

، مسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، أو في مسجد تنعقد به الجماعة الصحيحة ( 84 ) ، والأحوط استحبابا كونه مسجد البلد ، بل الأحوط استحبابا الاقتصار على الأربعة مع الإمكان .

مسألة 3 - لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل ،

هامش
( 84 ) لا يشترط ان يكون المسجد مما تنعقد فيه الجماعة الصحيحة فعلا بل يكفي ان يكون مسجدا جامعا في البلد .