ولم يجز اللبث في مسجد آخر وعليه قضاؤه ان كان واجبا في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع .
مسألة 4 - يدخل في المسجد سطحه وسردابه
كبيت الطشت في مسجد الكوفة وكذا منبره ومحرابه والإضافات الملحقة به .
مسألة 5 - إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد
لغي قصده .
الخامس : إذن من يعتبر إذنه في جوازه
كالسيد بالنسبة إلى مملوكه ، والزوج بالنسبة إلى زوجته إذا كان منافيا لحقه أو كان في غير بيتها ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لايذائهما شفقة عليه ( 85 ) .
السادس : استدامة اللبث في المسجد
الذي شرع به فيه فإذا خرج عمدا لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل بخلاف ما إذا خرج نسيانا ( 86 ) أو كرها فلا بأس ، وكذا لو خرج لحاجة لا بد له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة أو استحاضة أو مس ميت وان كان السبب باختياره ، ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها والصلاة عليها ودفنها وتغسيلها وتكفينها ولعيادة المريض ، اما تشييع المؤمن وإقامة الشهادة وتحملها وغير ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها
هامش
( 85 ) قد لا تخلو العبارة من قصور فإنه مع كون الصوم مؤذيا لهما لا يجدي الاذن المبني على تحمل الأذى ومع عدم كون الصوم مؤذيا لهما لا حاجة إلى الاذن .
( 86 ) مع الخروج نسيانا يشكل صحة الاعتكاف .