كثيرة والمؤكد منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، والأفضل في كيفيتها أول خميس من الشهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء من العشر الأواسط ، ويوم الغدير ، فإنه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات ، ويوم مولد النبي ( ص ) ويوم بعثه ، ويوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال ، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة وتمام رجب وتمام شعبان ، وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل ، ويوم النوروز ، وأول يوم من محرم وثالثه وسابعه ، وكل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيدا .
مسألة 22 - يكره الصوم في موارد
: منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء ، والصوم مع الشك في الهلال بحيث يحتمل كونه عيدا ، وصوم الضعيف نافلة بدون إذن مضيفه ، والولد من غير اذن والده .
مسألة 23 - يحرم صوم العيدين وأيام التشريق
( 80 ) لمن كان بمنى ناسكا أم لا ( 81 ) ، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان ، ونذر المعصية ( 82 ) بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا ، أما زجرا فلا بأس به ، وصوم
هامش
( 80 ) على الأحوط في اليوم الثالث عشر .
( 81 ) على الأحوط في غير الناسك .
( 82 ) إذا لم يأت بالصوم على وجه التشريع فالحكم بحرمته مشكل .