تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩

مسألة 16 - كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر

اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه وان كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا اليه ، أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف ، ومن العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال ، أو نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس فان تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع ( 77 ) ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال .

مسألة 17 - إذا نذر صوم شهرين متتابعين

جرى عليه الحكم المذكور ( 78 ) إلا أن يقصد تتابع جميع أيامها ، وإذا نذر صوم شهر متتابعا
هامش
( 77 ) بل إذا كان المنذور مطلق الصوم يوم الخميس حصل الوفاء بمواصلة صوم الكفارة فيه . ( 78 ) هذا صحيح بالنسبة إلى الحكم بالبناء على ما سبق مع عروض العذر الموجب للإفطار في الأثناء وأما الحكم بجواز التفريق بعد مواصلة الصيام شهرا ويوما فإسراؤه إلى صورة نذر الصوم شهرين متتابعين لا يخلو عن إشكال إلا إذا أراد الناذر بالتتابع المعنى المقصود للشارع عندما أوجب صوم شهرين متتابعين .