مسألة 11 - المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح
، وكذا للظهرين على الأحوط ، فإذا تركت أحدهما بطل صومها ، ولا يشترط غسل الليلة الماضية ( 23 ) ولا غير الغسل من الأعمال وإن كان أحوط ، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر ، بل لا يجزي لصلاة الصبح الا مع وصلها به . نعم إذا اغتسلت لصلاة الليل اجتزأت به للصبح ( 24 ) مع عدم الفصل المعتد به .
مسألة 12 - إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى أصبح
فإن نام ناويا لترك الغسل أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، وان نام ناويا للغسل أو ذاهلا عنه ( 25 ) فإن كان في النومة الأولى صح صومه ، وان كان في النومة الثانية - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح - وجب عليه القضاء دون الكفارة على الأقوى ، وكذا إذا كان بعد النومة الثالثة ، وان كان الأحوط استحبابا وجوب الكفارة فيه أيضا بل الأحوط ذلك في النوم الثاني ، بل كذا في الأول إذا لم يكن معتاد الانتباه ( 26 ) .
هامش
( 23 ) الأحوط وجوبا اشتراط ذلك كما تقدم منا في أحكام الاستحاضة .
( 24 ) بل الأحوط حينئذ عدم الاجتزاء وتكرار الغسل لصلاة الفجر .
( 25 ) ذهولا مجتمعا مع نية ارتكازية للغسل وإلا فيلحق بمتعمد البقاء على الجنابة .
( 26 ) لا يترك الاحتياط في صورة عدم اعتياد الانتباه بالقضاء والكفارة .