على الأحوط وجوبا ، ولو شك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه ، كما أنه لا يبطل إذ قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين .
الرابع : الكذب على اللَّه تعالى أو على رسول اللَّه ( ص ) أو على الأئمة عليهم السلام
على الأحوط وجوبا ، بل الأحوط إلحاق الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بهم من غير فرق بين ان يكون في أمر ديني أو دنيوي ، وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس ، وان قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر ، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته .
مسألة 1 - إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد
أو موجها له إلى من لا يفهم لم يبطل صومه على الأقوى ، ( 18 )
الخامس : رمس تمام الرأس في الماء
على الأحوط وجوبا ، من دون فرق بين الدفعة والتدريج ، ولا يقدح رمس اجزائه على التعاقب وان استغرقه ، وكذا إذا ارتمس وقد لبس ما يمنع وصول الماء إلى البدن كما يصنعه الغواصون .
مسألة 2 - في إلحاق المضاف بالماء
إشكال . ( 19 )
مسألة 3 - إذا ارتمس عمدا ناويا للاغتسال بأول مسمى الارتماس
فان
هامش
( 18 ) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط خصوصا إذا كان الخبر في معرض الوصول إلى من يفهم .
( 19 ) لعل الأظهر إلحاق المضاف بل مطلق المائع .