مبطلا ، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختيارا بطل صومه وعليه الكفارة .
مسألة 21 - إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار
بطل صومه وان لم يقئه ( 31 ) إذا كان إخراجه منحصرا بالقيء ، وان لم يكن منحصرا به لم يبطل إلا إذا قاءه اختيارا .
مسألة 22 - ليس من المفطرات مص الخاتم ومضغ الطعام للصبي
وذوق المرق ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق ، أو تعدى من غير قصد ، أو نسيانا للصوم ، أما ما يتعدى عمدا فمبطل ، وان قل كالذي يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار ، وكذا لا بأس بمضغ العلك وان وجد له طعما في ريقه ما لم يكن تفتت أجزائه ، ولا بمص لسان الزوج والزوجة والأحوط الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة .
مسألة 23 - يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها
إذا لم يقصد الانزال ولا كان من عادته ، وان قصد الانزال كان من قصد المفطر وان كان من عادته ذلك فالأحوط اجتنابه ، ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك ، وكذا دخول الحمام إذا خشي الضعف ، وإخراج الدم المضعف ، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى
هامش
( 31 ) إذا كان الصوم واجبا معينا والا فالبطلان مع عدم القيء فعلا محل إشكال وإن كان هو الأقرب .