الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا ، كما إذا صب دواء في جرحه أو في أذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه ، وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك . نعم إذا فرض احداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به ، كما لا يبعد أيضا ذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف ، وأما إدخاله الجوف بطريق الإبرة فلا يخلو من إشكال ، وأما إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به ، وكذا تقطير الدواء في العين أو الأذن .
مسألة 18 - الظاهر جواز ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط
وان وصل إلى فضاء الفم ( 30 ) ، اما ما ينزل من الرأس ففيه إشكال إلا إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس به . وان كان الأظهر الجواز فيه أيضا .
مسألة 19 - لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم
وان كان كثيرا وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلا .
العاشر : تعمد القيء وان كان لضرورة من علاج مرض ونحوه
، ولا بأس بما كان بلا اختيار .
مسألة 20 - إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار
لم يكن
هامش
( 30 ) بل الأحوط في فرض الوصول عدم ابتلاعه سواء كان خارجا من الصدر أو نازلا من الرأس .