تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨

مسألة 13 - الظاهر جواز النوم الأول

( 27 ) وكذا الثاني والثالث مع احتمال الاستيقاظ وان كان إذا استمر لزم القضاء .

مسألة 14 - إذا احتلم في نهار شهر رمضان

لا تجب المبادرة إلى الغسل منه ويجوز له الاستبراء بالبول وان علم ببقاء شيء من المني في المجرى .

مسألة 15 - لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول

( 28 ) بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول .

مسألة 16 - الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث .

مسألة 17 - الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب

، بل المدار على صدق التواني في الغسل ( 29 ) ، فيبطل وان كان في النوم الأول ، وعدم التواني فيصح وان كان في الثاني والثالث .

الثامن : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك احتمالا معتدا به

بل مطلقا على الأحوط وجوبا ، وان سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه .

التاسع : الاحتقان بالمائع

، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى
هامش
( 27 ) الأحوط وجوبا للجنب ان لا ينام قبل الاغتسال إذا لم يكن من عادته الاستيقاظ ، كما أن الأحوط له وجوبا لو نام واستيقظ أن لا ينام مرة ثانية إذا احتمل كونه مفوتا للغسل قبل الفجر سواء كان من عادته الاستيقاظ أم لا . ( 28 ) الأحوط وجوبا اعتباره من النوم الأول للمحتلم . ( 29 ) مرّ حكم الحيض والنفاس في التعليقة على مسألة ( 10 ) .
منهاج الصالحين — صفحة 378 | السيد محسن الحكيم