مسألة 13 - الظاهر جواز النوم الأول
( 27 ) وكذا الثاني والثالث مع احتمال الاستيقاظ وان كان إذا استمر لزم القضاء .
مسألة 14 - إذا احتلم في نهار شهر رمضان
لا تجب المبادرة إلى الغسل منه ويجوز له الاستبراء بالبول وان علم ببقاء شيء من المني في المجرى .
مسألة 15 - لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول
( 28 ) بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول .
مسألة 16 - الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث .
مسألة 17 - الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب
، بل المدار على صدق التواني في الغسل ( 29 ) ، فيبطل وان كان في النوم الأول ، وعدم التواني فيصح وان كان في الثاني والثالث .
الثامن : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك احتمالا معتدا به
بل مطلقا على الأحوط وجوبا ، وان سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه .
التاسع : الاحتقان بالمائع
، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى
هامش
( 27 ) الأحوط وجوبا للجنب ان لا ينام قبل الاغتسال إذا لم يكن من عادته الاستيقاظ ، كما أن الأحوط له وجوبا لو نام واستيقظ أن لا ينام مرة ثانية إذا احتمل كونه مفوتا للغسل قبل الفجر سواء كان من عادته الاستيقاظ أم لا .
( 28 ) الأحوط وجوبا اعتباره من النوم الأول للمحتلم .
( 29 ) مرّ حكم الحيض والنفاس في التعليقة على مسألة ( 10 ) .