كان الصوم واجبا معينا بطل غسله وصومه ، وان كان مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله ، وان كان ناسيا صح صومه وغسله في الصورتين .
السادس : إيصال الغبار الغليظ ( 20 ) إلى جوفه عمدا
، والأقوى إلحاق الدخان به بل الأحوط وجوبا إلحاق غير الغليظ به الا ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به .
السابع : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر
في شهر رمضان وقضاؤه ، اما في غيرهما من الصوم الواجب ففيه إشكال ، أما المندوب فلا يقدح فيه ذلك .
مسألة 4 - الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنبا لا عن عمد
في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين ، بل غير المعين إلا قضاء رمضان فلا يصح معه إذا التفت إليه في أثناء النهار وإن تضيق وقته ، أما إذا لم يلتفت إليه حتى انقضى النهار فلا يخلو من إشكال .
مسألة 5 - لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام
في أثناء النهار كما لا يبطل بمس الميت عمدا وإن كان قبل الفجر .
مسألة 6 - إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم
ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة . نعم إذا تمكن من
هامش
( 20 ) بنحو يشتمل على أجزاء ترابية غير مستهلكة وإلا فالحكم بالمفطرية مبني على ضرب من الاحتياط .