التيمم فتيمم صح صومه وإن كان عاصيا ، وإن ترك التيمم وجب القضاء والكفارة .
مسألة 7 - إذا نسي غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان
بطل صومه وعليه القضاء ، ويلحق به قضاؤه دون غيره من الواجب المعين وغيره وإن كان أحوط استحبابا ، والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة ( 21 ) وان كان أحوط استحبابا .
مسألة 8 - إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه
وجب عليه التيمم قبل الفجر ، فإن تركه بطل صومه ، وإن تيمم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر وان كان أحوط .
مسألة 9 - إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب فبان الخلاف
فلا شيء عليه مع المراعاة أما بدونها فالأحوط القضاء .
مسألة 10 - حدث الحيض والنفاس كالجنابة
في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم ( 22 ) في رمضان وقضائه دون غيرهما ، وإن كان في غيرهما أحوط استحبابا ، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى مطلع الفجر صح صومها .
هامش
( 21 ) على القول بأن تعمد البقاء على حدث الحيض والنفاس يوجب البطلان وإلا - كما سيأتي - فلا موضوع للحديث عن أن البقاء نسيانا هل يوجب البطلان أو لا .
( 22 ) على الأحوط ولكن لا يبعد عدم البطلان .