تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
أجزأ عن شهر رمضان ان كان ، وإذا تبين انه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية ، وان صامه بنية رمضان بطل ، وان صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه اليه اما الوجوبي أو الندبي فالظاهر الصحة ، وان صامه على أنه ان كان من شعبان كان ندبا ، وان كان من رمضان كان وجوبا ، فللصحة وجه والأحوط القضاء فيهما ، وإذا أصبح فيه ناويا للإفطار فتبين انه من رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال جدد النية واجتزأ به ( 17 ) ، وان كان بعده أمسك وجوبا وعليه قضاؤه .

مسألة 11 - تجب استدامة النية إلى آخر النهار

، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته ، وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة ، هذا في الواجب المعين ، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال .

مسألة 12 - لا يصح العدول من صوم إلى صوم

إذا فات وقت نية المعدول اليه وإلا صح على اشكال .

الفصل الثاني : في المفطرات

وهي أمور :

الأول والثاني : الأكل والشرب مطلقا

ولو كانا قليلين أو غير معتادين .

الثالث : الجماع

قبلا ودبرا فاعلا ومفعولا به حيا وميتا حتى البهيمة
هامش
( 17 ) الاجتزاء محل إشكال والأحوط ما تقدم من تجديد النية ثم القضاء .