مسألة 7 - وقت النية في الواجب المعين
ولو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارنا للنية ، وفي الواجب غير المعين يمتد وقتها إلى الزوال وان تضيق وقته ، فإذا أصبح ناويا للإفطار وبدا له قبل الزوال ان يصوم واجبا فنوى الصوم أجزأه ، وان كان ذلك بعد الزوال لم يجز ، ( 13 ) وفي المندوب يمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية .
مسألة 8 - يجتزأ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر
، ( 14 ) وفي غيره لا بد ( 15 ) في كل يوم من نية في ليلته إلى طلوع الفجر أو إلى الزوال .
مسألة 9 - الناسي والجاهل في شهر رمضان
إذا لم يستعملا المفطر ، ولم يفسدا صومهما برياء ونحوه يجزئهما تجديد النية قبل الزوال ، ( 16 ) من غير فرق بين نسيان الحكم ونسيان الموضوع ، وكذلك في الجهل
مسألة 10 - إذا صام يوم الشك بنية شعبان
ندبا أو قضاء أو نذرا
هامش
( 13 ) على الأحوط .
( 14 ) الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء بالنية إذا كانت سابقه على هلال شهر رمضان وكذلك في سائر الموارد إذا كانت سابقه على الوجوب ، واما مع تأخرها عن الوجوب فيكتفى بها وإن كانت سابقه على الليلة التي يقع الصيام في غدها .
( 15 ) على الأحوط .
( 16 ) الأجزاء محل إشكال والأحوط تجديد النية ولو بعد الزوال ثم القضاء .