تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
ما بقي مسافة ولو ملفقة قصر إذا شرع في السير ، وكذا ان لم يكن مسافة ولم يقطع بعد العدول إلى المعصية شيئا على اشكال ، وان قطع شيئا فالأحوط وجوبا الجمع بين القصر والتمام . نعم إذا شرع في الإياب وكان مسافة قصر ( 412 ) كما تقدم في العدول عن قصد السفر .

مسألة 22 - إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح

فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة من أربعة ذهابا ( 413 ) وأربعة إيابا قصر ( 414 ) ، وان لم يكن الباقي كذلك فالظاهر التمام على اشكال ( 415 ) .

مسألة 23 - الراجع من سفر المعصية يقصر

إذا كان الرجوع مسافة وان لم يكن تائبا .

مسألة 24 - إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية

فلا يبعد وجوب التمام حتى إذا كانت المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال ( 416 ) في السفر وان كان الأحوط حينئذ الجمع .

مسألة 25 - إذا سافر للصيد لهوا

كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في
هامش
( 412 ) وكذلك إذا كان مجموع ما وقع منه بعد العدول عن المعصية من الذهاب والإياب مسافة ملفقة فيقصر حين شروعه في تلك المسافة . ( 413 ) أو من أي وجه آخر للتلفيق . ( 414 ) مع الشروع في السير بعد العدول . ( 415 ) لا أرى وجها للإشكال . ( 416 ) إذا لم تكن المعصية داعيا مستقلا ولا متمما لداعوية الغاية المباحة فالظاهر هو التقصير وفي الصورتين يتعين الإتمام .