ذهابه وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة ، أما إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر ، وأما إذا كان للتجارة قصر في الصوم وفي الصلاة إشكال والأحوط الجمع ( 417 ) ، ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر .
مسألة 26 - التابع للجائر إذا كان مكرها أو بقصد غرض صحيح
كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر ، وإلا فإن كان على وجه يعد من أتباعه وأعوانه في جوره يتم ، وان كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم والمتبوع يقصر .
مسألة 27 - إذا شك في كون السفر معصية أولا مع كون الشبهة موضوعية
فالأصل الإباحة فيقصر ، إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة ، أو كان هناك أصل موضوعي يحرز الحرمة فلا يقصر .
مسألة 28 - إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم
ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار إذا كان الباقي مسافة وقد شرع فيه ، ولا يفطر بمجرد العدول من دون الشروع في قطع الباقي مما هو مسافة ، وان كان العدول بعد الزوال وكان في شهر رمضان صح صومه ووجب إتمامه ولا يقضيه ( 418 ) ، ولو انعكس الأمر بأن كان سفره طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صح صومه ( 419 ) ، وان
هامش
( 417 ) الظاهر هو التقصير .
( 418 ) الأحوط الإتمام والقضاء .
( 419 ) بل الأحوط إضافة القضاء إلى ذلك .