من النجف إلى كربلاء فاتفق له كري دوابه إلى غيرها فإنه يتم حينئذ .
مسألة 30 - لا يعتبر في وجوب التمام تكرر السفر ثلاث مرات
، بل يكفي كون السفر عملا له ولو في المرة الأولى .
مسألة 31 - إذا سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله
كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحج وجب عليه التمام ( 422 ) ، ومثله ما إذا انكسرت سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله فإنه يتم في سفر الرجوع ، وكذا لو غصبت دوابه أو مرضت فتركها ورجع إلى أهله ، وكذا إذا لم يتهيأ له المكاراة فرجع إلى أهله بدوابه أو بسيارته أو بسفينته خالية من دون مكاراة فإنه يتم في رجوعه : فالتمام لا يختص بالسفر الذي هو عمله بل يكون في كل سفر له وان لم يكن من عمله أو متعلقا بعمله ( 423 ) .
مسألة 32 - إذا اتخذ السفر عملا له في شهور معينة من السنة
أو فصل معين منها كالذي يكري دوابه بين مكة وجدة في شهور الحج ،
هامش
( 422 ) بل الظاهر وجوب القصر ، واما إذا سافر من عمله السفر في خط عمله ولكن سفرا مرهقا حثيثا بحيث يعتبر بالنسبة إليه شيئا استثنائيا فيحتمل ثبوت التقصير في حقه ولكن المسألة لا تخلو عن إشكال .
( 423 ) إذا لم يكن من عمله أو متعلقا بعمله فالظاهر هو التقصير كما في المثال الأول المذكور في المتن ، بل لا يبعد التقصير في غير المثال الأخير من الأمثلة المذكورة .