القصر والتمام والمدار على حصول القصد .
مسألة 15 - الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري
كما إذا ألقي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة وان كان لا يخلو من اشكال .
الثاني : استمرار القصد
، فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلى قصد الرجوع أو تردد في ذلك وجب التمام ، ولا تجب إعادة ما صلاة قصرا ( 402 ) . وان كان قد أفطر استمر على الإفطار ( 403 ) ، وإذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة وكان عازما على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر .
مسألة 16 - يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر
وان عدل عن الشخص الخاص ، كما إذا قصد السفر إلى مكان وفي الأثناء عدل إلى غيره إذا كان يبلغ ما مضى مع ما بقي إليه مسافة فإنه يقصر على الأصح ، وكذا إذا كان من أول الأمر قاصدا السفر إلى أحد البلدين من دون تعيين أحدهما إذا كان السفر إلى كل منهما يبلغ المسافة .
مسألة 17 - إذا تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم
فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة قصر ( 404 ) ، وكذا إذا لم يكن مسافة إذا لم يقطع شيئا
هامش
( 402 ) لا يترك الاحتياط بالإعادة والقضاء .
( 403 ) لا يترك الاحتياط بتجنب الاستمرار على الإفطار .
( 404 ) هذا إذا قطع شيئا من المسافة بعد العود إلى الجزم والا كان كفرض عدم كون الباقي مسافة وحكمه أيضا التقصير إذا لم يكن قد قطع شيئا من المسافة حال التردد على إشكال ضعيف أشير إليه في المتن .