وقوع الحرام أثنائه كالغيبة وشرب الخمر من دون ان يكون غاية للسفر وجب فيه القصر ، وان كان السفر مستلزما لترك الواجب كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الدائن ، وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ، فالظاهر وجوب القصر وان كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب ( 408 ) ، والأحوط فيه الجمع .
مسألة 19 - إذا سافر بقصد الصلاة تماما في السفر تشريعا ( 409 )
كان سفره حراما ووجب عليه إتمام الصلاة فيه .
مسألة 20 - إذا كان السفر مباحا ولكن ركب دابة مغصوبة
أو مشى في أرض مغصوبة ففي وجوب التمام أو القصر وجهان أظهرهما القصر ، نعم إذا سافر على دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالك أتم .
مسألة 21 - إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة
، فإذا كان ابتداء سفره مباحا وفي الأثناء قصد المعصية أتم حينئذ . نعم إذا كان قد قطع مسافة ففيه اشكال ( 410 ) ، والأحوط وجوبا الجمع ، واما ما صلاة قصرا سابقا فلا تجب اعادته ( 411 ) ، وإذا رجع إلى قصد الطاعة فإن كان
هامش
( 408 ) الظاهر في هذه الصورة تعين الإتمام .
( 409 ) إذا كان غافلا عن استلزام ذلك لمشروعية صلاة التمام والا فلا يتأتى منه ذلك القصد .
( 410 ) موضع الاشكال ما إذا قصد المعصية وصور منه سير على هذا الأساس واما إذا قصدها بعد حصول المسافة ولا يزال واقفا فحكمه التقصير .
( 411 ) إذا كان قصد المعصية بعد تحقق المسافة والا فالأحوط الإعادة .