كان بعد فعل المفطر أو بعد الزوال بطل ، وسيأتي التعرض لذلك في كتاب الصوم ( 420 ) .
الخامس : ان لا يتخذ السفر عملا له
كالمكاري والملاح والساعي والراعي والتاجر الذي يدور في تجارته وغيرهم ممن عمله السفر إلى المسافة فما زاد ، فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم وان استعملوه لأنفسهم كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى آخر ، وكما أن التاجر الذي يدور في تجارته يتم الصلاة ، كذلك العامل الذي يدور في عمله كالنجار الذي يدور في الرساتيق لتعمير النواعير والكرود ، والبناء الذي يدور في الرساتيق لتعمير الآبار التي يستقى منها للزرع ، والحداد الذي يدور في الرساتيق والمزارع لتعمير الماكينات وإصلاحها ، والنقار الذي يدور في القرى لنقر الرحى ، وأمثالهم من العمال الذين يدورون في البلاد والقرى والرساتيق للاشتغال والأعمال مع صدق الدوران في حقهم ( 421 ) لكون مدة الإقامة للعمل قليلة ، ومثلهم الحطاب والجلاب الذي يجلب الخضر والفواكه والحبوب ونحوها إلى البلد فإنهم يتمون الصلاة .
مسألة 29 - إذا اختص عمله بالسفر إلى ما دون المسافة قصر
ان اتفق له السفر إلى المسافة . نعم إذا كان عمله السفر إلى مسافة معينة كالمكاري
هامش
( 420 ) لم أجد التعرض لذلك فيه .
( 421 ) وكون تكسبهم مبنيا على الدوران والتحرك .