تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
على اشكال ضعيف ، اما إذا قطع فالأحوط وجوبا الجمع بين القصر والتمام . نعم إذا شرع في الإياب وكان مسافة قصر ( 405 ) .

مسألة 18 - ما صلاة قصرا قبل العدول عن قصده

لا تجب ( 406 ) إعادته في الوقت ولا قضاؤه في خارجه .

الثالث : ان لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام

قبل بلوغ المسافة ، أو يكون مترددا في ذلك ، وإلا أتم من أول السفر ، وكذا إذا كان ناويا المرور بوطنه أو مقره أو مترددا في ذلك . نعم إذا كان قاصدا السفر المستمر لكن يحتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يوجب أن ينوي الإقامة عشرة ، أو المرور بالوطن ، لم يضر ذلك في وجوب القصر ( 407 ) .

الرابع : ان يكون السفر مباحا

، فإذا كان حراما لم يقصر سواء أكان حراما لنفسه كإباق العبد ، أم لغايته كالسفر لقتل النفس المحترمة ، أم للسرقة أم للزنى ، أم لإعانة الظالم ونحو ذلك ، أما إذا كان مما يتفق
هامش
( 405 ) بل يكفي في التقصير حصول المسافة الملفقة من المقدار الذي قطعه ذاهبا بعد الجزم مع مقدار الرجوع فيقصر حين شروعه في هذه المسافة . ( 406 ) الأحوط الوجوب ما لم يكن العدول عن السفر بعد طي المسافة المعتبرة كما تقدم في تعليقة سابقه . ( 407 ) بل الظاهر كونه مضرا إذا كان الاحتمال عقلائيا .