مسألة 13 - يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم ( 247 ) وبشهادة العدلين
( 248 ) ولا يثبت بأخبار الرصدي إذا لم يوجب العلم .
مسألة 14 - إذا تعدد السبب تعدد الواجب
ويجب على الأحوط التعيين مع اختلاف السبب نوعا كالكسوف والزلزلة ، ولا يجب مع الاتحاد .
المقصد السابع في صلاة القضاء
يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا ، أو سهوا ، أو جهلا ، أو لأجل النوم المستوعب للوقت ، أو لغير ذلك ، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان ، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه ، أو الصبي في حال صباه ، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله ، أو الكافر الأصلي في حال كفره ، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت . أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته وتصح منه وان كان عن فطرة على الأقوى ، والأحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله .
مسألة 1 - إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون والمغمى عليه في أثناء الوقت
هامش
( 247 ) بمعنى يشمل الاطمئنان .
( 248 ) لا يبعد ثبوته بخبر الثقة أيضا .