تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
كان البلد عظيما جدا بنحو لا يحصل الخوف لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية .

مسألة 5 - إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما

تخير في تقديم أيهما شاء ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها ، وإن ضاق وقتهما قدم اليومية ، وإن شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها قطعها وصلى الأخرى . لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبين ضيق اليومية فبعد القطع وأداء اليومية يعود إلى صلاة الآية من محل القطع . إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية .

مسألة 6 - يجوز قطع صلاة الآية وفعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها

ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القطع .

المبحث الثالث : صلاة الآيات ركعتان

. في كل واحدة خمسة . ركوعات ينتصب بعد كل واحد منها وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس ويتشهد بعدهما ثم يسلم . وتفصيل ذلك أن يحرم مقارنا للنية كما في سائر الصلوات . ثم يقرأ الحمد وسورة . ثم يركع . ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد وسورة . ثم يركع . وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات . ثم ينتصب بعد الركوع الخامس ويهوي إلى السجود فيسجد سجدتين . ثم يقوم ويصنع كما صنع أولا ثم يتشهد ويسلم .

مسألة 7 - يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة .