وأذكار واجبة ومندوبة وغير ذلك ، كما يجري فيها أحكام السهو والشك في المحل وبعد التجاوز .
مسألة 10 - يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج
، ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس ( 246 ) والعاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما . ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه إلا في الخامس والعاشر فيقول : « سمع اللَّه لمن حمده » ، بعد الرفع من الركوع .
مسألة 11 - يستحب إتيانها بالجماعة
أداء كان أم قضاء مع احتراق القرص وعدمه ، ويتحمل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليومية ، وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه من كل ركعة ، أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال .
مسألة 12 - يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى إتمام الانجلاء
فان فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء أو يعيد الصلاة . نعم إذا كان اما ما يشق على من خلفه التطويل خفف ، ويستحب قراءة السور الطوال « كياسين » و « النور » و « الكهف » و « الحجر » وإكمال السورة في كل قيام ، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل ، والجهر بالقراءة ليلا أو نهارا حتى في كسوف الشمس على الأصح ، وكونها تحت السماء وكونها في المسجد .
هامش
( 246 ) مر في بحث القنوت الاشكال فيه .