تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦

مسألة 2 - المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه

، أو أتى به على خلاف مذهبنا ومذهبه ، والا فليس عليه قضاؤه ، والأحوط الإعادة مع بقاء الوقت ( 252 ) ، ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره .

مسألة 3 - يجب القضاء على السكران

من دون فرق بين الاختياري وغيره والحلال والحرام .

مسألة 4 - يجب قضاء غير اليومية من الفرائض ( 253 ) عدا العيدين

، وفي النافلة المنذورة في وقت معين إشكال .

مسألة 5 - يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار

، وفي الحضر والسفر ، نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا ولو في الحضر ، وما فاته تماما تماما ولو في السفر ، وإذا كان في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب في آخر الوقت .

مسألة 6 - إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا

ولو لم يخرج من ذلك المكان ، فضلا عما إذا خرج ورجع أو خرج ولم يرجع ، وإذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا فالقضاء كذلك .

مسألة 7 - يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها

، ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض ، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب
هامش
( 252 ) هذا الاحتياط ليس بواجب . ( 253 ) تقدم حكم صلاة الآيات من حيث القضاء .