مسألة 2 - المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه
، أو أتى به على خلاف مذهبنا ومذهبه ، والا فليس عليه قضاؤه ، والأحوط الإعادة مع بقاء الوقت ( 252 ) ، ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره .
مسألة 3 - يجب القضاء على السكران
من دون فرق بين الاختياري وغيره والحلال والحرام .
مسألة 4 - يجب قضاء غير اليومية من الفرائض ( 253 ) عدا العيدين
، وفي النافلة المنذورة في وقت معين إشكال .
مسألة 5 - يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار
، وفي الحضر والسفر ، نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا ولو في الحضر ، وما فاته تماما تماما ولو في السفر ، وإذا كان في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب في آخر الوقت .
مسألة 6 - إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا
ولو لم يخرج من ذلك المكان ، فضلا عما إذا خرج ورجع أو خرج ولم يرجع ، وإذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا فالقضاء كذلك .
مسألة 7 - يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها
، ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض ، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب
هامش
( 252 ) هذا الاحتياط ليس بواجب .
( 253 ) تقدم حكم صلاة الآيات من حيث القضاء .