تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضا من سورة آية كان أو أقل من آية أو أكثر غير البسملة ( 245 ) . ثم يركع . ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع أولا . ثم يركع . ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع ثم يركع . وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتم سورة . ثم يسجد السجدتين . ثم يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى ، فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة وسورة تامة موزعة على الركوعات الخمسة ، ويجوز أن يأتي بالركعة الأولى على النحو الأول ، وبالثانية على النحو الثاني ، ويجوز العكس كما أنه يجوز تفريق السورة على أقل من خمسة ركوعات ، لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة ، وإذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق ، بل يقتصر على القراءة من حيث قطع ، والأحوط لزوما له إتمام السورة في القيام الخامس والعاشر ، فلا يركع فيهما عن بعض سورة .

مسألة 8 - حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات

، وإذا شك في عدد الركوعات بني علي الأقل ، إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات ، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل .

مسألة 9 - ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا

كاليومية ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط
هامش
( 245 ) استثناء البسملة في غير محله .