له الصدقة عن كل ركعتين بمد ، وان لم يتمكن فمد لصلاة الليل ، ومد لصلاة النهار .
مسألة 8 - لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية
لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية ، وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين أو العشائين من يوم ، أما إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات فيقضي الأول فواتا فالأول محل إشكال ، وإن كان أحوط ( 254 ) ، من دون فرق بين العلم به والجهل .
مسألة 9 - إذا علم أن عليه احدى الصلوات الخمس
يكفيه صبح ومغرب ورباعية بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وثنائية يقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع ، وان لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا يأتي بثنائية مرددة بين الأربع ورباعية مرددة بين الثلاث ، ومغرب ، ويتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر والإخفات .
مسألة 10 - إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس
من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات . فيأتي بصبح ان كان أول يومه الصبح ، ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء ، وان كان أول يومه الظهر أتى برباعية مرددة بين الظهر والعصر ، ثم بمغرب ، ثم برباعية مرددة بين العصر والعشاء ، ثم
هامش
( 254 ) استحبابا ، ومنه يعلم حال بعض الفروع الآتية .