يسع الركعة . أما في غيرهما فثبوت الوقت محل اشكال ، فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها ( 241 ) ، وان عصى فبعده إلى آخر العمر ( 242 ) ، والأحوط ، مع سعة الوقت لها أو لركعة منها عدم التعرض للأداء والقضاء ان أخرها .
مسألة 2 - إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء
، ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء . وان كان عالما به وأهمل ولو نسيانا ، أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء . وكذا إذا صلى صلاة فاسدة .
مسألة 3 - غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى ،
ووجب الإتيان بها ما دام العمر ( 243 ) وكذا إذا علم ونسي . أما إذا لم يعلم حتى مضى الوقت أو الزمان المتصل بالآية فالأحوط إن لم يكن أقوى ( 244 ) الوجوب أيضا ما دام العمر .
مسألة 4 - يختص الوجوب بمن في بلد الآية
، وما يلحق به مما يشترك معه في الخوف نوعا ، ولا يضر الفصل بالنهر كدجلة والفرات ، نعم إذا
هامش
( 241 ) وجوب المبادرة فيما إذا كان ظرف الآية موسعا مبني على الاحتياط ولا يبعد عدم الوجوب في هذه الحالة .
( 242 ) بقاء وجوب الإتيان بها أداء إلى آخر العمر لا يخلو عن اشكال بل منع .
( 243 ) على الأحوط .
( 244 ) الأقوائية ممنوعة وان كان الاحتياط لا يترك .