المقصد السادس في صلاة الآيات وفيه مباحث
المبحث الأول : تجب هذه الصلاة على كل مكلف عدا الحائض والنفساء
عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، ولو بعضهما ، وكذا عند الزلزلة ( 238 ) ، وكل مخوف سماوي أو أرضى ( 239 ) ، كالريح السوداء ، والحمراء ، والصفراء ، والظلمة الشديدة ، والصاعقة ، والصيحة ، والهدة ، والنار التي تظهر في السماء ، والخسف . وغير ذلك من المخاوف .
مسألة 1 - لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف .
وكذا الزلزلة على الأقوى . ويعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس . فلا عبرة بغير المخوف ، ولا بالمخوف النادر .
المبحث الثاني : وقت صلاة الكسوف من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء ،
والأحوط استحبابا إتيانها قبل الشروع في الانجلاء .
ويدرك الفرض بإدراك ركعة أو دونها ( 240 ) ، ولا سيما إذا كان الوقت لا
هامش
( 238 ) على الأحوط وجوبا .
( 239 ) لا يبعد عدم الوجوب في المخوفات الأرضية .
( 240 ) على الأحوط فيه وفيما بعده .