مسألة 2 - إذا أتى بفعل كثير ، أو سكوت طويل
، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة بنى على البقاء وأتم صلاته .
الرابع : الكلام عمدا ،
ولو كان مؤلفا من حرفين ( 215 ) ، أما الحرف الواحد المفهم مثل ( ق ) فعل أمر الوقاية ففيه اشكال ، والأحوط وجوبا الترك . نعم الظاهر عدم قدح الحرف غير المفهم مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة ، أو حروف المعاني ، مثل همزة الاستفهام ، ولام الملك .
مسألة 3 - لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ ( 216 ) ، والأنين ، والتأوه ،
ونحوها وإذا قال آه أو آه من ذنوبي ، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل ، وإلا بطلت .
مسألة 4 - لا فرق في الكلام المبطل عمدا
بين أن يكون مع مخاطب أولا وبين أن يكون مضطرا فيه أو مختارا نعم لا بأس بالتكلم سهوا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة .
مسألة 5 - لا بأس بالذكر والدعاء ( 217 ) وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة
، وأما الدعاء بالمحرم ففي تحريمه والبطلان به اشكال
هامش
( 215 ) بل ولو كان حرفا واحدا على الأحوط .
( 216 ) تقدم منه في المسألة الثامنة من مسائل السجود الحكم بعدم جواز النفخ إذا تولد منه حرفان .
( 217 ) وكذلك المناجاة مع اللَّه بما يناسب مقام العبد بين يدي ربه من قبيل أن يحدث ربه بذنوبه في مقام التذلل .