تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠

مسألة 2 - إذا أتى بفعل كثير ، أو سكوت طويل

، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة بنى على البقاء وأتم صلاته .

الرابع : الكلام عمدا ،

ولو كان مؤلفا من حرفين ( 215 ) ، أما الحرف الواحد المفهم مثل ( ق ) فعل أمر الوقاية ففيه اشكال ، والأحوط وجوبا الترك . نعم الظاهر عدم قدح الحرف غير المفهم مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة ، أو حروف المعاني ، مثل همزة الاستفهام ، ولام الملك .

مسألة 3 - لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ ( 216 ) ، والأنين ، والتأوه ،

ونحوها وإذا قال آه أو آه من ذنوبي ، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل ، وإلا بطلت .

مسألة 4 - لا فرق في الكلام المبطل عمدا

بين أن يكون مع مخاطب أولا وبين أن يكون مضطرا فيه أو مختارا نعم لا بأس بالتكلم سهوا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة .

مسألة 5 - لا بأس بالذكر والدعاء ( 217 ) وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة

، وأما الدعاء بالمحرم ففي تحريمه والبطلان به اشكال
هامش
( 215 ) بل ولو كان حرفا واحدا على الأحوط . ( 216 ) تقدم منه في المسألة الثامنة من مسائل السجود الحكم بعدم جواز النفخ إذا تولد منه حرفان . ( 217 ) وكذلك المناجاة مع اللَّه بما يناسب مقام العبد بين يدي ربه من قبيل أن يحدث ربه بذنوبه في مقام التذلل .