تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩

الثالث : ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع

، كالرقص والتصفيق ، والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به ، ونحو ذلك ، وفي البطلان به مع السهو إشكال ، وإن كان الأظهر العدم ( 209 ) ، ولا بأس بمثل حركة اليد ، والإشارة بها ، والانحناء لتناول شيء من الأرض ، والمشي إلى إحدى الجهات ، وقتل الحية والعقرب ، وحمل الطفل وإرضاعه ، ونحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم .

مسألة 1 - الظاهر أن الصلاة في أثناء الصلاة من الماحي للصورة ،

فتبطل بها الفريضة ( 210 ) ، وتبطل هي مع العمد ( 211 ) ، وتصح مع السهو ، وفي الإبطال إشكال ( 212 ) ، والأظهر العدم ، وتبطل بها النافلة ( 213 ) مع العمد ، ولا تبطل هي ، وإذا أدخل صلاة في أخرى سهوا وتذكر في الأثناء فالظاهر أنه يتخير في إتمام إحداهما ( 214 ) ، إلا أن تكون إحداهما مضيقة فتتعين هي ويمضي فيها وتبطل الأخرى .
هامش
( 209 ) بل الظاهر البطلان مع السهو أيضا . ( 210 ) إذا اشتملت على الركوع والسجود على الأحوط ولكن لا لكونها ماحية لصورة الصلاة . ( 211 ) حيث يحرم قطع الصلاة . ( 212 ) الأحوط البطلان إذا اشتملت على الركوع أو سجدتين . ( 213 ) الظاهر عدم بطلان النافلة بذلك . ( 214 ) إذا كانت الأولى فريضة وقد وقع في الثانية ركوع أو سجدتان فالأحوط بطلانها ويتعين حينئذ البناء على الثانية .
منهاج الصالحين — صفحة 259 | السيد محسن الحكيم