مسألة 12 - يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها
إلا أن يكون المسلم أصم ، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا ، فيكفي الجواب على المتعارف .
مسألة 13 - إذا كانت التحية بغير السلام
مثل : « صبحك اللَّه بالخير » لم يجب الرد وان كان أحوط ، وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط وجوبا الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به اللَّه تعالى مثل : « اللهم صبحه بالخير » .
مسألة 14 - يكره السلام على المصلي .
مسألة 15 - إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم
، وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم فالأحوط عدم رده ، وان كان الراد صبيا مميزا ، وإذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز له الرد .
مسألة 16 - إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة
، وإذا سلم بعد الجواب احتاج أيضا إلى الجواب ( 221 ) من دون فرق بين المصلي وغيره .
مسألة 17 - إذا سلم على شخص مردد بين شخصين
لم يجب على واحد منهما الرد ، وفي الصلاة لا يجوز الرد .
هامش
( 221 ) فيه اشكال والأحوط للمصلي حينئذ إذا أجاب إعادة الصلاة .