المبحث الثالث في منافيات الصلاة
وهي أمور :
الأول : الحدث
، سواء أكان أصغر أم أكبر ، فإنه مبطل أينما وقع ولو في آخر جزء من السلام الواجب عمدا وسهوا ( 206 ) ، ويستثنى المسلوس والمبطون ونحوهما ، والمستحاضة كما تقدم .
الثاني : الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو سهوا ، أو قهرا
من ريح أو نحوها ، والساهي ان لم يذكره إلا بعد خروج الوقت فالأحوط له القضاء ، وإن كان الأظهر عدمه في غير صورة الاستدبار ( 207 ) ، أما إذا ذكره في الوقت أعاد في الجميع ، إلا إذا كان لم يبلغ إحدى نقطتي اليمين واليسار فلا إعادة حينئذ فضلا عن القضاء ، نعم تبطل الصلاة مع العمد فيه كما فيما قبله . أما الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن على استقباله فالأقوى البطلان به إذا كان إلى الخلف عمدا ، بل الأحوط ذلك في الفاحش ، أما في غيره فلا بطلان ( 208 ) ولو كان عمدا ، نعم هو مكروه .
هامش
( 206 ) مر أن البطلان احتياطي فيما إذا أحدث سهوا قبل السلام .
( 207 ) تقدم الحكم في مباحث القبلة .
( 208 ) بل الظاهر البطلان إذا خرج بالالتفات عن كونه مستقبلا للقبلة بوجهه .