وان كان أحوط .
مسألة 6 - إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه
بل كان المخاطب غير كما إذا قال لشخص : غفر اللَّه لك ، فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم جوازه .
مسألة 7 - في جواز تسميت العاطس في الصلاة
إشكال ( 218 )
مسألة 8 - لا يجوز للمصلي ابتداء السلام
ولا غيره من أنواع التحية ، نعم يجوز رد السلام بل يجب ، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وان أثم .
مسألة 9 - يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة
بمثل ما سلم ( 219 ) فلو قال المسلم : « سلام عليكم » ، يجب أن يكون جواب المصلي « سلام عليكم » ، بل الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف ، والتنكير ، والافراد ، والجمع ، نعم في غير حال الصلاة يستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام عليكم ، عليكم السلام ، أو بضميمة ورحمة اللَّه وبركاته .
مسألة 10 - إذا سلم بالملحون وجب الجواب
والأحوط كونه صحيحا ( 220 ) .
مسألة 11 - إذا كان المسلم صبيا مميزا أو امرأة
فالظاهر وجوب الرد .
هامش
( 218 ) أظهره عدم الجواز .
( 219 ) وتستثنى من ذلك الصورة التي تعرض لها في مسألة رقم ( 20 ) فيما يأتي .
( 220 ) لا يجب في رد السلام أن لا يكون ملحونا لأن الحركات الإعرابية خارجة عن حقيقة السلام عرفا .