مسألة 18 - إذا تقارن شخصان في السلام
وجب على كل منهما الرد على الآخر ( 222 ) .
مسألة 19 - إذا سلم سخرية أو مزاحا
فالظاهر عدم وجوب الرد .
مسألة 20 - إذا قال المسلم « عليكم السلام »
فالأحوط في الصلاة الجواب ب ( عليكم السلام ) ( 223 ) بقصد القرآنية ولو بالتلفيق من آيتين .
مسألة 21 - إذا قال : سلام ، بدون عليكم
، فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضا .
مسألة 22 - إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة
لم يبعد وجوب الاحتياط ( 224 ) فيستأنف الصلاة ، إذا لم يمكن قصد القرآنية في المحتملات ولو بالتلفيق من آيتين والا تعين .
مسألة 23 - يجب رد السلام فورا
، فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد ، وفي الصلاة لا يجوز ، وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب ( 225 ) وان كان في الصلاة ، وان كان الأحوط فيها قصد القرآنية ( 226 ) .
هامش
( 222 ) هذا الحكم مبني على الاحتياط .
( 223 ) لا يبعد جواز الجواب بأي صيغة من الصيغ الأربع المتعارفة .
( 224 ) الظاهر جواز الجواب بأي واحدة من الصيغ الأربع المتعارفة .
( 225 ) على الأحوط .
( 226 ) هذا ليس احتياطا في مثل المقام فهناك فرق بين ما إذا ثبت جواز الرد وكان التردد في الصيغة وما إذا لم يثبت جواز الرد أصلا ، ففي الأول يكون قصد رد التحية بما هو قرآن احتياطا ، وفي الثاني لا يتحقق بذلك الاحتياط لأن القرآن حينما يقصد به في طول القرآنية الرد على تحية الآخر يكون كلاما مبطلا . فالأحوط ردّ السلام وإعادة الصلاة بعد إكمالها أو الرد وقطع الصلاة واستئنافها .