وظاهرهما نحو الأرض ، وأن يكونا منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفيه .
مسألة 3 - يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم
، ولكن يكره أن يسمع الإمام صوته .
مسألة 4 - إذا نسي القنوت وهوى
فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع ، وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع ، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا ، والأحوط ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة . وإذا تركه عمدا في محله أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له .
مسألة 5 - الظاهر أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون ( 205 ) ،
أو بغير العربي ، وان كان لا يقدح في صحة الصلاة .
الفصل الثاني عشر : في التعقيب
وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء ومنه أن يكبر ثلاثا بعد التسليم ، رافعا يديه على نحو ما سبق ، ومنه وهو أفضله تسبيح الزهراء ( ع ) وهو التكبير أربعا وثلاثين ، ثم الحمد ثلاثا وثلاثين ، ثم التسبيح ثلاثا وثلاثين ، ومنه قراءة الحمد ، وآية الكرسي ، وآية شهد اللَّه ، وآية الملك ، ومنه غير ذلك مما هو كثير مذكور في الكتب المعدة له .
هامش
( 205 ) بل لا يبعد أنها تؤدى بذلك .