الشجر ( 48 ) ، فإن أمكنه التستر بالطين أو الوحل تستر به وصلى صلاة المختار ، وكذا إذا وجد حفيرة تستره فإنه يلج فيها ويصلي ( 49 ) ، وان لم يجد ذلك فإن أمن الناظر المحترم فالأحوط له الجمع بين صلاة المختار قائما وراكعا وساجدا ، والصلاة قائما مؤميا إلى الركوع والسجود ان أمكن ، والا اقتصر على الثاني ( 50 ) ، والأحوط له وضع يديه على سوأته ، وان لم يأمن الناظر المحترم صلى جالسا مؤميا إلى الركوع والسجود ( 51 ) ، والأولى ان يجعل إيماء السجود اخفض من إيماء الركوع ، وإذا أمكنه الانحناء للركوع والسجود بمقدار لا تبدو عورته مع رفع ما يسجد عليه فهو أحوط وأولى .
مسألة 17 - إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو النجس
أو ما لا يؤكل لحمه ، فان اضطر إلى لبسه ( 52 ) صحت صلاته فيه ، وان لم يضطر صلى عاريا في الثلاثة الأول . واما في النجس أو غير
هامش
( 48 ) الظاهر أنهما في مرتبة الطين والوحل من كون التستر بهما اضطراريا .
( 49 ) بل حكمه حكم من لم يجد الحفرة .
( 50 ) بل على الأول .
( 51 ) إلا إذا تمكن من الركوع والسجود دون ان تبدو عورته فيتعين ذلك .
( 52 ) ان كان مغصوبا وقلنا باشتراط الإباحة كفى في صحة الصلاة مع الاضطرار ان يكون مضطرا إلى اللبس حين إيقاع الصلاة وان لم يكن مضطرا إلى ذلك في تمام الوقت ، وان كان اللباس من الذهب أو الحرير توقفت صحة الصلاة مع الاضطرار على عدم تيسر النزع في تمام الوقت .