تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال

، ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب . نعم لا بأس به في الحرب والضرورة كالبرد والمرض حتى في الصلاة ( 46 ) ، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها ، وكذا افتراشه والتغطي به ونحو ذلك مما لا يعد لبسا له ، ولا بأس بكف الثوب به وإن زاد على أربع أصابع ( 47 ) ولا بالأزرار منه والسفائف والقياطين وان تعددت وكثرت ، وأما ما لا تتم فيه الصلاة فالأحوط تركه .

مسألة 13 - لا يجوز جعل البطانة من الحرير

وإن كانت إلى النصف .

مسألة 14 - لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف

أو غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة ، لكن بشرط ان يكون الخلط بحيث يخرج اللباس عن صدق الحرير الخالص ، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا .

مسألة 15 - إذا شك في كون اللباس حريرا أو غيره جاز لبسه ،

وكذا إذا شك في أنه حرير خالص أو ممتزج .

مسألة 16 - يجوز للولي إلباس الصبي الحرير أو الذهب

، ولكن لا تصح صلاة الصبي فيه .

الفصل الثالث : إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الحشيش

وورق
هامش
( 46 ) ارتفاع حرمة لبس الحرير لعذر لا يعلم كونه سببا لارتفاع المانعية فلا يترك الاحتياط باجتنابه في الصلاة ما لم يكن هناك مسوغ للبسه في الصلاة أيضا من مرض ونحوه . ( 47 ) الأحوط ان لا يزيد على اربع أصابع .