وغيره ، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره ، بل لا فرق أيضا بين ما تتم فيه الصلاة وغيره على الأحوط وجوبا ، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه ، بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول في جيبه .
مسألة 7 - إذا صلى في غير المأكول جهلا به صحت صلاته
، وإذا كان نسيانا فالأحوط وجوبا ان لم يكن أقوى الإعادة ( 40 ) ، وكذا إذا كان جاهلا بالحكم أو ناسيا له ( 41 ) .
مسألة 8 - إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر
أو غيرهما في أنه من المأكول أو من غيره ، أو من الحيوان أو من غيره ، صحت الصلاة فيه .
مسألة 9 - لا بأس بالشمع ، والعسل والحرير الممزوج
، ومثل البق والبرغوث ، والزنبور ونحوهما من الحيوانات التي لا لحم لها ، وكذا لا بأس بالصدف . ولا بأس بفضلات الإنسان كشعره ، وريقه ، ولبنه ونحوها وإن كانت واقعة على المصلي من غيره ، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالشعر العارية سواء أكان مأخوذا من الرجل أم من المرأة .
مسألة 10 - يستثنى جلد الخز ووبره
، وفي السنجاب أشكال كالإشكال
هامش
( 40 ) بل الظاهر عدم وجوب الإعادة .
( 41 ) الظاهر عدم وجوب الإعادة على الناسي وكذلك الجاهل إذا لم يكن مترددا أثناء العمل من دون عذر .