تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وغيره ، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره ، بل لا فرق أيضا بين ما تتم فيه الصلاة وغيره على الأحوط وجوبا ، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه ، بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول في جيبه .

مسألة 7 - إذا صلى في غير المأكول جهلا به صحت صلاته

، وإذا كان نسيانا فالأحوط وجوبا ان لم يكن أقوى الإعادة ( 40 ) ، وكذا إذا كان جاهلا بالحكم أو ناسيا له ( 41 ) .

مسألة 8 - إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر

أو غيرهما في أنه من المأكول أو من غيره ، أو من الحيوان أو من غيره ، صحت الصلاة فيه .

مسألة 9 - لا بأس بالشمع ، والعسل والحرير الممزوج

، ومثل البق والبرغوث ، والزنبور ونحوهما من الحيوانات التي لا لحم لها ، وكذا لا بأس بالصدف . ولا بأس بفضلات الإنسان كشعره ، وريقه ، ولبنه ونحوها وإن كانت واقعة على المصلي من غيره ، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالشعر العارية سواء أكان مأخوذا من الرجل أم من المرأة .

مسألة 10 - يستثنى جلد الخز ووبره

، وفي السنجاب أشكال كالإشكال
هامش
( 40 ) بل الظاهر عدم وجوب الإعادة . ( 41 ) الظاهر عدم وجوب الإعادة على الناسي وكذلك الجاهل إذا لم يكن مترددا أثناء العمل من دون عذر .