المأكول ( 53 ) فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا ، وان كان الأظهر في النجس الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات .
مسألة 18 - الأحوط بل الأقوى ( 54 ) تأخير الصلاة عن أول الوقت
إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت ، وإذا صلى في أول الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر فان استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته ، وان لم يستمر لم تصح ( 55 ) .
مسألة 19 - إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما مغصوب أو حرير
والآخر مما تصح الصلاة فيه لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا .
وان علم أن أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول ، أو ان أحدهما نجس والآخر طاهر صلى صلاتين في كل منهما صلاة .
المقصد الرابع في مكان المصلي
مسألة 1 - لا تجوز الصلاة فريضة أو نافلة في المكان المغصوب ( 56 )
هامش
( 53 ) الظاهر فيه كفاية الصلاة عاريا ولا يلزم الاحتياط .
( 54 ) القوة ممنوعة بل لا يبعد عدم وجوب التأخير .
( 55 ) إلا في الفرض الذي كانت وظيفته فيه الصلاة بدون ساتر مع الركوع والسجود فلا تجب عليه الإعادة .
( 56 ) إذا وقع السجود على المكان المغصوب حكم ببطلان الصلاة على الأحوط وإلا فلا وان كان المصلي في المكان المغصوب .