الصحة ، وكذا إذا كانت الأرض مغصوبة دون الفضاء وقد فرشت بالآجر أو الصخر المباح ( 61 ) . نعم إذا فرشت بمثل البساط ونحوه مما ينطبع بحركات المصلي فالصلاة باطلة .
مسألة 5 - إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك
في الصلاة ( 62 ) ولو لخصوص زيد المصلي وإلا فالصلاة صحيحة .
مسألة 6 - المراد من إذن المالك المسوغة للصلاة أو غيرها
من التصرفات أعم من الاذن الفعلية بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة مثلا واذن فيها ، والاذن التقديرية بأن يعلم من حاله انه لو التفت إلى التصرف لإذن فيه فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله انه لو التفت لإذن .
مسألة 7 - تعلم الاذن في الصلاة إما بالقول
كأن يقول صل في بيتي ، أو بالفعل كان يفرش له سجادة إلى القبلة ، أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات إلا مع العلم بالإذن ولو كانت تقديرية ، ولذا يشكل في بعض
هامش
( 61 ) أو فرش موضع السجود منها فتصح الصلاة حينئذ حتى ولو كان الفضاء مغصوبا .
( 62 ) تبطل الصلاة من الغاصب على ما تقدم ، واما اسراء هذا البطلان إلى صلاة غير الغاصب إذا لم تكن بإذن المالك فمحل اشكال لاحتمال ان يكون حالها حال الاستطراق في الشوارع المفتوحة الذي لا يتوقف جوازه على الاذن من أصحابها .