تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
عينا ، أو منفعة ، أو لتعلق حق أحد به - كحق الرهن ( 57 ) - كما تقدم تفصيل ذلك في اللباس ، وتقدم أيضا الحكم في الجاهل والناسي ( 58 ) ونحوهما من المعذورين ومنهم المضطر كالمحبوس بغير حق ، وكذا لا تجوز الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس ( 59 ) ، أو البدن لحر أو برد أو نحو ذلك ، وليس منه المكان الذي فيه لعب قمار أو نحوه ، فإنه تصح فيه الصلاة إلا إذا لزم الوقوع في الحرام ( 60 ) .

مسألة 2 - إذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه بطلت صلاته

وان انكشف الخلاف .

مسألة 3 - لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة

إلا بإذن بقية الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض مجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي .

مسألة 4 - إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب

فصلى فيه ففي صحة صلاته اشكال . نعم إذا صلى تحت سقف مغصوب ، أو خيمة مغصوبة ، أو على سقف مباح معتمد على أرض مغصوبة فالظاهر
هامش
( 57 ) عدم جواز التصرف الصلاتي في العين المرهونة بدون إذن المرتهن مبني على الاحتياط . ( 58 ) الأقرب ان ما يكون مبطلا في صورة العلم مبطل في صورة الجهل والنسيان أيضا . ( 59 ) الظاهر صحة الصلاة فيه . ( 60 ) فلا بد حينئذ من اجتنابه ولكن لو صلى فيه وقعت الصلاة صحيحة .
منهاج الصالحين — صفحة 195 | السيد محسن الحكيم