تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
في كون ما يسمي الان خزا هو الخز ، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه والاحتياط طريق النجاة وأما السمور ، والقماقم ، والفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى ، وفي الحواصل اشكال .

الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال

ولو كان حليا كالخاتم ( 42 ) ، أو جزءا من اللباس كالأزرار ( 43 ) ومحل فص الخاتم ، أو ممزوجا به ، أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس ، ويجوز ذلك كله للنساء ، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة والدنانير . نعم يشكل مثل زنجير الساعة إذا كان ذهبا ومعلقا برقبته أو بلباسه .

مسألة 11 - إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا

صحت صلاته .

مسألة 12 - لا يجوز للرجال لبس الذهب ولا التزين به

( 44 ) في غير الصلاة أيضا وفاعل ذلك آثم ، ومن ذلك يشكل جعل مقدم الأسنان من الذهب ( 45 ) لاحتمال صدق التزين به فيكون حراما وإن صحت الصلاة فيه . نعم شد الأسنان به وجعل الأسنان الداخلة منه لا بأس به لعدم صدق التزين بما لا يظهر للنظر .
هامش
( 42 ) على الأحوط . ( 43 ) الظاهر فيه وفي أمثاله مما لا يصدق عليه عنوان اللبس بصورة مستقلة عدم شمول الحكم له . ( 44 ) بنحو يصدق عليه اللبس . ( 45 ) الظاهر الجواز .