في كون ما يسمي الان خزا هو الخز ، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه والاحتياط طريق النجاة وأما السمور ، والقماقم ، والفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى ، وفي الحواصل اشكال .
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال
ولو كان حليا كالخاتم ( 42 ) ، أو جزءا من اللباس كالأزرار ( 43 ) ومحل فص الخاتم ، أو ممزوجا به ، أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس ، ويجوز ذلك كله للنساء ، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة والدنانير .
نعم يشكل مثل زنجير الساعة إذا كان ذهبا ومعلقا برقبته أو بلباسه .
مسألة 11 - إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا
صحت صلاته .
مسألة 12 - لا يجوز للرجال لبس الذهب ولا التزين به
( 44 ) في غير الصلاة أيضا وفاعل ذلك آثم ، ومن ذلك يشكل جعل مقدم الأسنان من الذهب ( 45 ) لاحتمال صدق التزين به فيكون حراما وإن صحت الصلاة فيه .
نعم شد الأسنان به وجعل الأسنان الداخلة منه لا بأس به لعدم صدق التزين بما لا يظهر للنظر .
هامش
( 42 ) على الأحوط .
( 43 ) الظاهر فيه وفي أمثاله مما لا يصدق عليه عنوان اللبس بصورة مستقلة عدم شمول الحكم له .
( 44 ) بنحو يصدق عليه اللبس .
( 45 ) الظاهر الجواز .