بالغصبية أو ناسيا لها أو جاهلا بحرمته جهلا يعذر فيه أو ناسيا لها أو مضطرا فلا بأس .
مسألة 5 - لا فرق في الغصب بين ان يكون عين المال مغصوبا أو منفعته
، أو كان متعلقا لحق غيره كالمرهون ، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائها من مال آخر كان حكمه حكم المغصوب ، وكذا إذا مات الميت وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس والزكاة ورد المظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة فإن أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي ، وكذا إذا مات وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيما ، فإنه لا يجوز التصرف في تركته إلا بمراجعة الحاكم الشرعي .
مسألة 6 - لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي
، وإذا تحرك بها ففيه اشكال ( 39 ) .
الثالث : ان لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة
، سواء أكانت من حيوان محلل الأكل أم محرمة ، وسواء أكانت له نفس سائلة أم لم يكن على الأحوط وجوبا ، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا ، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه .
الرابع : ان لا يكون مما لا يؤكل لحمه
، ولا فرق بين ذي النفس
هامش
( 39 ) أظهره الصحة .