الأثناء فالأحوط وجوبا ان يبادر إلى الستر ويتم ثم يعيد ( 36 ) .
مسألة 2 - عورة الرجل في الصلاة القضيب والأنثيان والدبر دون ما بينهما
. وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء ، وعدا الكفين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ، ولا بد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود .
مسألة 3 - الأمة والصبية كالحرة والبالغة في ذلك
إلا في الرأس وشعره والعنق فإنه لا يجب عليهما سترهما ( 37 ) .
مسألة 4 - إذا كان المصلي واقفا على شباك أو طرف سطح
بحيث لو كان ناظر تحته لرأي عورته فالأقوى وجوب سترها من تحته . نعم إذا كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت .
الفصل الثاني : يعتبر في لباس المصلي أمور :
الأول : الطهارة
إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدمت في أحكام النجاسات .
الثاني : الإباحة
( 38 ) فلا تجوز في المغصوب . نعم إذا كان جاهلا
هامش
( 36 ) بل تكفيه الإعادة ولا يجب الإتمام .
( 37 ) إلا إذا كانت الأمة أم ولد فالأحوط وجوب الستر عليها ما دام ولدها حيا .
( 38 ) شرطية الإباحة في الساتر فضلا عن غيره محل اشكال بل منع ، ومنه يظهر حال الفروع المترتبة على الشرطية .