تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
الأثناء فالأحوط وجوبا ان يبادر إلى الستر ويتم ثم يعيد ( 36 ) .

مسألة 2 - عورة الرجل في الصلاة القضيب والأنثيان والدبر دون ما بينهما

. وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء ، وعدا الكفين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ، ولا بد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود .

مسألة 3 - الأمة والصبية كالحرة والبالغة في ذلك

إلا في الرأس وشعره والعنق فإنه لا يجب عليهما سترهما ( 37 ) .

مسألة 4 - إذا كان المصلي واقفا على شباك أو طرف سطح

بحيث لو كان ناظر تحته لرأي عورته فالأقوى وجوب سترها من تحته . نعم إذا كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت .

الفصل الثاني : يعتبر في لباس المصلي أمور :

الأول : الطهارة

إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدمت في أحكام النجاسات .

الثاني : الإباحة

( 38 ) فلا تجوز في المغصوب . نعم إذا كان جاهلا
هامش
( 36 ) بل تكفيه الإعادة ولا يجب الإتمام . ( 37 ) إلا إذا كانت الأمة أم ولد فالأحوط وجوب الستر عليها ما دام ولدها حيا . ( 38 ) شرطية الإباحة في الساتر فضلا عن غيره محل اشكال بل منع ، ومنه يظهر حال الفروع المترتبة على الشرطية .
منهاج الصالحين — صفحة 188 | السيد محسن الحكيم