مسألة 2 - من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ثم تبين الخطأ
فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته ، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، ولا بين المتيقن والظان والناسي والغافل . نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم أو نسيانه فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، واما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال أعاد في الوقت دون خارجه . نعم الأحوط مع استدبار القبلة وجوب القضاء ( 34 ) إذا التفت خارج الوقت ، وكذا الحكم إذا التفت في الأثناء .
المقصد الثالث في الستر والساتر
وفيه فصول .
الفصل الأول : يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها
حتى سجود السهو على الأحوط وجوبا ( 35 ) وان لم يكن ناظر ، أو كان في ظلمة .
مسألة 1 - إذا بدت العورة لريح أو غفلة
، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم ، أو نسي سترها صحت صلاته ، وإذا التفت إلى ذلك في
هامش
( 34 ) الظاهر عدم الوجوب .
( 35 ) هذا الاحتياط ليس بواجب .