تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧

مسألة 2 - من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ثم تبين الخطأ

فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته ، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، ولا بين المتيقن والظان والناسي والغافل . نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم أو نسيانه فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، واما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال أعاد في الوقت دون خارجه . نعم الأحوط مع استدبار القبلة وجوب القضاء ( 34 ) إذا التفت خارج الوقت ، وكذا الحكم إذا التفت في الأثناء .

المقصد الثالث في الستر والساتر

وفيه فصول .

الفصل الأول : يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها

حتى سجود السهو على الأحوط وجوبا ( 35 ) وان لم يكن ناظر ، أو كان في ظلمة .

مسألة 1 - إذا بدت العورة لريح أو غفلة

، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم ، أو نسي سترها صحت صلاته ، وإذا التفت إلى ذلك في
هامش
( 34 ) الظاهر عدم الوجوب . ( 35 ) هذا الاحتياط ليس بواجب .