ذهاب الحمرة المغربية ( 11 ) ، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها ، ووقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل ( 12 ) وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور ، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك ، ووقت نافلة الليل منتصفه إلى الفجر الصادق وأفضله السحر ، والظاهر أنه السدس الأخير من الليل ( 13 ) .
مسألة 9 - يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة
، بل في غيره إذا علم أنه يشتغل عنها بشاغل فيجعلها في صدر النهار ، ولا يبعد الجواز في غير ذلك أيضا ( 14 ) لكنه خلاف الأفضل . وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إذا أخرها أو يصعب عليه فعلها في وقتها ، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم أو طرو الاحتلام أو غير ذلك .
الفصل الثالث : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة الاختيارية ( 15 ) ولم يصل
ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء ( 16 ) والا لم يجب وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فان وسع
هامش
( 11 ) الظاهر استمرار وقتها إلى آخر وقت الفريضة .
( 12 ) لا يبعد ابتداء وقتها بابتداء وقت صلاة الليل .
( 13 ) بل الثلث الأخير .
( 14 ) الجواز في غير ذلك محل اشكال .
( 15 ) بل الاضطرارية كالصلاة الفاقدة للسورة .
( 16 ) على شرط ان يكون متمكنا من تحصيل الشرط ولو قبل دخول الوقت فلا يكفي مضي مقدار أداء نفس الصلاة في وجوب القضاء .