تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
ذهاب الحمرة المغربية ( 11 ) ، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها ، ووقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل ( 12 ) وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور ، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك ، ووقت نافلة الليل منتصفه إلى الفجر الصادق وأفضله السحر ، والظاهر أنه السدس الأخير من الليل ( 13 ) .

مسألة 9 - يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة

، بل في غيره إذا علم أنه يشتغل عنها بشاغل فيجعلها في صدر النهار ، ولا يبعد الجواز في غير ذلك أيضا ( 14 ) لكنه خلاف الأفضل . وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إذا أخرها أو يصعب عليه فعلها في وقتها ، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم أو طرو الاحتلام أو غير ذلك .

الفصل الثالث : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة الاختيارية ( 15 ) ولم يصل

ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء ( 16 ) والا لم يجب وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فان وسع
هامش
( 11 ) الظاهر استمرار وقتها إلى آخر وقت الفريضة . ( 12 ) لا يبعد ابتداء وقتها بابتداء وقت صلاة الليل . ( 13 ) بل الثلث الأخير . ( 14 ) الجواز في غير ذلك محل اشكال . ( 15 ) بل الاضطرارية كالصلاة الفاقدة للسورة . ( 16 ) على شرط ان يكون متمكنا من تحصيل الشرط ولو قبل دخول الوقت فلا يكفي مضي مقدار أداء نفس الصلاة في وجوب القضاء .