تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء لها ، وثمان صلاة الليل ، وركعتا الشفع بعدها ، وركعة الوتر بعدها ، وركعتا الفجر قبل الفريضة . وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال ، ولها آداب مذكورة في محلها مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي ( قده ) .

مسألة 1 - يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة

، كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر ، وعلى الوتر خاصة وفي نافلة المغرب على ركعتين ( 3 ) .

مسألة 2 - يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختيارا

، لكن الأولى عد كل ركعتين بركعة ، وعليه فيكرر الوتر مرتين ، كما يجوز الإتيان بها في حال المشي .

مسألة 3 - الصلاة الوسطى

التي تتأكد المحافظة عليها صلاة الظهر .

الفصل الثاني : وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ( 4 ) ،

وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها والعصر من آخره كذلك وما بينهما مشترك بينهما ، ووقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها والعشاء من آخره كذلك وما بينهما مشترك أيضا بينهما ، واما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق ، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها بل
هامش
( 3 ) وكذلك في نافلة العصر . ( 4 ) الأحوط وجوبا عدم تأخير الظهرين إلى ما بعد غروب القرص .