تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
الأحوط استحبابا للعامد ، فتجب ( 5 ) المبادرة إليها بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء أو الأداء ، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .

مسألة 4 - الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق

الذي يتزايد وضوحا وجلاء ، وقبله الفجر الكاذب ، وهو البياض المستطيل من الأفق صاعدا إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي .

مسألة 5 - الزوال المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها

، ويعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه ، أو حدوث ظله بعد انعدامه ، ونصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق ( 6 ) ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية على الأحوط .

مسألة 6 - المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه

عمدا أو سهوا ( 7 ) ، بل إذا صلى الظهر قبل الوقت باعتقاد
هامش
( 5 ) تفريع الوجوب على الاحتياط الاستحبابي في غير محله ، ثم إن الأحوط استحبابا للعامد المبادرة إلى العشائين قبل الفجر ومع ضيق الوقت يكون الأحوط استحبابا الإتيان بالعشاء ثم بالمغرب وإعادة العشاء بعد ذلك وان كان يجوز له الاقتصار على المغرب وعشاء واحدة بعدها متى ما أراد . ( 6 ) غير أن الأحوط وجوبا لمن لم يأت بالعشائين أو أحدهما إلى منتصف الليل بهذا المعنى ان يبادر إلى الإتيان بذلك قبل ان يتحقق نصف الليل بالمعنى المستمر من غروب الشمس إلى طلوعها . ( 7 ) الظاهر الصحة إذا وقعت العصر في ذلك الوقت سهوا .
منهاج الصالحين — صفحة 180 | السيد محسن الحكيم