تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
دخوله فدخل في الأثناء فالأحوط استحبابا عدم المبادرة إلى العصر بعد الفراغ من الظهر بل ينتظر انتهاء وقت الظهر ، وإذا صلى العصر في الوقت المشترك سهوا فدخل وقتها المختص فالأحوط وجوبا المبادرة إلى الظهر من دون نية الأداء أو القضاء ( 8 ) ، وكذا الحكم في العشائين ( 9 ) .

مسألة 7 - وقت فضيلة الظهر

ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل سبعي الشاخص ، ومنتهى وقت فضيلة العصر أربعة أسباعه ، وأوله صيرورة الظل مثل سبعي الشاخص ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية ، وهو أول وقت فضيلة العشاء ويمتد إلى ثلث الليل ، ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية ، والغلس بها أول الفجر أفضل كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل .

مسألة 8 - وقت نافلة الظهر

من الزوال إلى أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص ( 10 ) ، ووقت نافلة العصر من أول وقتها إلى أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص ، ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى
هامش
( 8 ) بل يمكنه أن يقصد الأداء . ( 9 ) الحكم في العشائين كما ذكرنا في الظهرين . ( 10 ) بل إلى آخر وقت اجزاء الفريضة على الأقوى وان كان الأفضل بعد بلوغ الظل سبع الشاخص تقديم الظهر وبعد بلوغه سبعي الشاخص تقديم العصر وتتأكد أفضلية التقديم إذا تضاعف هذا المقدار .